مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
فريصة.
والفرصة: ما أمكن من نفسك.
ف ر ص د الفرصاد بالكسر: الأحمر من التوت، ومنه قول بعضهم (كأن أثوابه مجت بفرصاد) أي رميت بفرصاد فصبغت به، من مج الرجل الشراب: إذا رمى به.
ف ر ض قوله تعالى: * (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) * [28 / 85] أي أوجب عليك تلاوته بتبليغه والعمل بما فيه.
والفرض: التوقيت، ومنه قوله:
* (فمن فرض فيهن الحج) * [2 / 197] أي وقته أو أوجبه.
قوله: * (فريضة من الله) * [4 / 11] نصب نصب المصادر، أي فرض الله فريضة.
قوله: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * [4 / 24] أي من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل.
قوله: * (أنزلناها وفرضناها) * [24 / 1] أي فرضنا ما فيها وألزمناكم العمل بها، وقرئ فرضناها بالتشديد أي فصلناها.
قوله: * (لا فارض ولا بكر) * [2 / 68] الفارض المسنة، يقال للشئ القديم فارض، ومنه فرضت الشاة فهي فارض.
وفرض الله علينا كذا وافترض:
أي أوجب، والاسم الفريضة، وسمي ما أوجبه الله الفرض لان له معالم وحدودا.
ومنه قوله: * (لاتخذن من عبادك نصيبا مغروضا) * [4 / 118] أي مقتطعا محدودا.
وفي الحديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (1) قال بعض شراح الحديث:
قد أكثر الناس الأقاويل فيه وضربوا يمينا وشمالا، والمراد به العلم الذي فرض على العبد معرفته في أبواب المعارف، وتحقيقه هو: أن مراتب العلم الشرعي ثلاثة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة.
فالأول ما لا يتأدى الواجب إلا به،

(٣٨٦)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445