لسان العرب - ابن منظور - ج ٩ - الصفحة ٣٦١
الأواخر موقوفا.
وموقف المرأة: يداها وعيناها وما لا بد لها من إظهاره. الأصمعي:
بدا من المرأة موقفها وهو يداها وعيناها وما لا بد لها من إظهاره.
ويقال للمرأة: إنها لحسنة الموقفين، وهما الوجه والقدم. المحكم:
وإنها لجميلة موقف الراكب يعني عينيها وذراعيها، وهو ما يراه الراكب منها. ووقفت المرأة يديها بالحناء إذا نقطت في يديها نقطا.
وموقف الفرس: ما دخل في وسط الشاكلة، وقيل: موقفاه الهزمتان اللتان في كشحيه. أبو عبيد: الموقفان من الفرس نقرتا خاصرتيه. يقال: فرس شديد الموقفين كما يقال شديد الجنبين وحبط الموقفين إذا كان عظيم الجنبين، قال الجعدي:
شديد قلات الموقفين كأنما به نفس، أو قد أراد ليزفرا وقال:
فليق النسا حبط الموقفي‍ - ن، يستن كالصدع الأشعب وقيل: موقف الدابة ما أشرف من صلبه على خاصرته. التهذيب: قال بعضهم فرس موقف وهو أبرش أعلى الأذنين كأنهما منقوشتان ببياض ولو سائره ما كان.
والوقيفة: الأروية تلجئها الكلاب إلى صخرة لا مخلص لها منها في الجبل فلا يمكنها أن تنزل حتى تصاد، قال:
فلا تحسبني شحمة من وقيفة مطردة مما تصيدك سلفع وفي رواية: تسرطها مما تصيدك. وسلفع: اسم كلبة، وقيل: الوقيفة الطريدة إذا أعيت من مطاردة الكلاب. وقال الجوهري: الوقيفة الوعل، قال ابن بري: وصوابه الوقيفة الأروية. وكل موضع حبسته الكلاب على أصحابه، فهو وقيفة.
ووقف الحديث: بينه. أبو زيد: وقفت الحديث توقيفا وبينته تبيينا، وهما واحد. ووقفته على ذنبه أي أطلعته عليه. ويقال: وقفته على الكلمة توقيفا. والوقف: الخلخال ما كان من شئ من الفضة والذبل وغيرهما، وأكثر ما يكون من الذبل، وقيل: هو السوار ما كان، وقيل: هو السوار من الذبل والعاج، والجمع وقوف. والمسك إذا كان من عاج فهو وقف، وإذا كان من ذبل فهو مسك، وهو كهيئة السوار. يقال: وقفت المرأة توقيفا إذا جعلت في يديها الوقف. وحكى ابن بري عن أبي عمرو:
أوقفت الجارية، جعلت لها وقفا من ذبل، وأنشد ابن بري شاهدا على الوقف السوار من العاج لابن مقبل:
كأنه وقف عاج بات مكنونا قوله مكنونا كذا بالأصل وكتب بإزائه: منكفتا، وهو الذي في شرح القاموس.) والتوقيف: البياض مع السواد. ووقوف القوس: أوتارها المشدودة في يدها ورجلها، عن ابن الأعرابي، وقال أبو حنيفة: التوقيف عقب يلوى على القوس رطبا لينا حتى يصير كالحلقة، مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج، هذه حكاية أبي حنيفة، جعل التوقيف اسما كالتمتين والتنبيت، قال ابن سيده: وأبو حنيفة لا يؤمن على هذا، إنما الصحيح أن يقول: التوقيف أن يلوى العقب على القوس رطبا حتى يصير كالحلقة، فيعبر عن المصدر بالمصدر، إلا أن
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 » »»
الفهرست