مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٠٧
باللبن الذي لم يصر اكلا للطعام اكلا يعتد به مستندا إلى شهوته كما صرح به غير واحد لأن هذا هو المتبادر من اطلاق الرضيع في الفتاوى وفى عبارة الفقه الرضوي ومن قوله (ع) في النبوي ينضح على بول الصبي ما لم يأكل كما أن المتبادر من قوله (ع) في الحسنة وفى الرضوي وان كان قد اكل من لم يكن كذلك فما عن الحلي من تحديد الصبي الرضيع بمن لم يبلغ سنتين ضعيف نعم لو أراد بذلك تقييد كون رضاعه في الحولين احترازا عما لو بقي على صفته بعد مضى الحولين بدعوى انه هو المتبادر من اطلاقه لكان وجيها وان كان الأوجه ما عرفت فان دعوى الانصراف قابلة للمنع ولو ارتضع الصبي بلبن المعز ونحوه انصرف عنه اطلاق الرضيع لكن هذه الكلية ليست موضوعة للحكم في الأخبار المعتبرة وانصراف ما في تلك الأخبار عن مثل الفرض لا يخلو عن تأمل فليتأمل الثاني لا يكفي الرش وان عم الموضع النجس ونفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها البول وعن التذكرة حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرش وهو ضعيف فان المتبادر من الصب الوارد في النصوص والفتاوى غيره ودعوى القطع بالمناط غير مسموعة مع وضوح الفرق بينهما من حيث الغلبة والقاهرية دفعة المحتمل دخلها في التطهير نعم لو اعتمدنا على العاميين الدالين على كفاية النضح كما في غيرهما من الاخبار العامية الدالة عليه اتجه الاكتفاء بمطلق الرش وان لم يستوعب اللهم الا ان يقال إن مغروسية نجاسة البول في الذهن واستبعاد حصول الطهارة بدون وصول المطهر إلى كل جزء جزء توجب انصراف اطلاق النضح إلى إرادة النضح المستوعب كما انها توجب انصراف اطلاق الصب في الاخبار الامرة به إلى الصب المستوعب بحيث نفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها البول لكن هذا إذا أريد تطهير جميع الأجزاء التي أصابها البول والا فمقتضى الاطلاق طهارة كل جزء اصابه النضح وان لم يستوعب فالاستبعاد المذكور يقتضى قصر الطهارة على الجزء الذي اصابه المطهر وعدم كفاية مطلق النضح أو الصب في طهارة الشئ على الاطلاق لا اشتراط طهارة كل جزء باستيعاب المطهر لسائر الاجزاء وكيف كان فقد عرفت ان الاعتماد على الاخبار العامية الدالة على كفاية النضح مشكل فالأقوى اعتبار الصب واشتراط غلبته وقاهريته على الموضع النجس ورسوبه فيما سرى إليه النجاسة من البواطن في تطهيرها الثالث لا يعتبر في بول الرضيع انفصال الغسالة بل ولا جريان الماء على الموضع النجس لأن الصب الذي يجزى في تطهيره قد يتخلف عن الامرين فيما إذا كان الشئ النجس كالأرض الرخوة أو الثوب المحشو بقطن ونحوه نعم يلزمهما عادة فيما إذا كان الشئ مما لا يرسب ولا يستقر فيه الماء كالجسد ونحوه فلا فرق في مثل هذه الأشياء بين غسلها من بول الصبي أو من بول غيره فان صب الماء على مثل هذه الأشياء ملزوم لغسلها من مثل البول الذي هو ماء ولذا ورد في الأخبار المستفيضة الامر بصب الماء على الجسد عند إصابة البول له الا انه يعتبر في بول غير الصبي ان يكون مرتين كما نطق بذلك تلك الأخبار كما ستسمعه انشاء ويجزى في بول الصبي مرة واحدة كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب على ما استظهره بعض خلافا لما حكى عن كاشف الغطاء من اعتبار المرتين فيه أيضا نظرا إلى اطلاق البول في الاخبار الامرة بصب الماء عليه مرتين فيقيد بها اطلاق الصب في حسنة الحلبي والرضوي المتقدمتين كما أنه يقيد بها ما في ذيلها من اطلاق الغسل من بوله ان كان قد اكل الطعام وفيه مع مخالفته لظاهر الفتاوى وبعض الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله انه محجوج بخبر الحسين بن أبي العلا قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسئلته عن بول الصبي قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره فإنه يدل على أن المراد بالبول الذي يعتبر فيه التعدد هو ما عدا بول الصبي واما بول الصبي فيكتفى فيه بصب الماء عليه مرة فله نوع حكومة على سائر الأخبار الامرة بغسل البول مرتين كما لا يخفى الرابع حكم غسالة بول الصبي ما عرفته في مبحث الغسالة من أن الأقوى نجاسته لأنه ماء قليل لاقى نجسا فينجس ولا ينافيه طهارته على تقدير رسوبه فيما انصب عليه وعدم انفصاله عنه لأنه ح كالمتخلف من الغسالة يتبع المحل في طهارته ولا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل عليه ولا ملازمة بين طهارته في مثل الفرض وبين طهارته على تقدير الانفصال الموجب لاستقلاله بالموضوعية ويتفرع على ذلك اشتراط طهارة ما انصب عليه الماء بانفصال غسالته عنه على تقدير عدم رسوبه فيه كما هو واضح وإذا علم موضع النجاسة الواصلة إلى الثوب أو البدن أو نحوهما من الأشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها غسل ذلك الموضع فقط وان جهل موضعها و تردد بين موضوعين فما زاد كالثوب والبدن أو الثوبين ونحوهما من الأشياء التي يبتلى بها المكلف ولم تكن أطراف الشبهة غير محصورة غسل جميع أطراف الشبهة والا لم يجز استعمال شئ منها فيما هو مشروط بالطهور كما تقدم الكلام فيه وفى جملة من الاحكام المتفرعة عليه بما لا مزيد عليه في مبحث المائين الذين اشتبه طاهرهما بنجسهما فراجع وقد ظهر لك مما تقدم انه لو كان تردده بين اجزاء موضوع واحد من ثوبه أو بدنه أو نحوهما غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه حتى يقطع بارتفاع تلك النجاسة ويكون على يقين من طهارة ثوبه وقد ورد تعليله بذلك في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال قلت فاني قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الحديث ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كله وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسل الثوب وحسنة ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال وسئلته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»