مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦١٠
ملكيته مع أن الأصل في الانسان الحرية وفى الاملاك حرمة التصرف فالحلية فيما هو مفروض الرواية نشأت من ادعاء ذي اليد الذي انتقل منه العبد والثوب بعقد محكوم بصحته بمقتضى الأصل لكن لما لم تكن يد المسلم ولا اصالة الصحة موجبة للقطع بالحلية الواقعية طرد الإمام (ع) وأطلق كلامه بان كل شئ من الموضوعات الخارجية التي يبتلى به المكلف ويتناوله من أيادي المسلمين وأسواقهم بحسب الغالب إذا تدبر فيه الانسان وجده مشتبه الحال بالنظر إلى حكمه الواقعي فبهذه الملاحظة يندرج في موضوع الكلية المذكورة في صدر الرواية التي معناها ان كل شئ محتمل الحرمة في الواقع محكوم بالحلية في مرحلة الظاهر ما لم تثبت حرمته بحجة معتبرة لدى الشارع فما كان من الأشياء مقتضى الأصل الأولى فيه الحرمة كالأموال ونحوها فما لم يقم على حليته امارة معتبرة كالبينة ويد المسلم أو اخبار ذي اليد ونحوها فهو مما ثبتت حرمته في مرحلة الظاهر بحكم الأصل وبعد قيام الامارة المعتبرة على حليته ان لم تكن الامارة موجبة للقطع بالحلية الواقعية كما هو الغالب اندرج في موضوع هذه الكلية وكون الحلية في هذه الموارد مستندة إلى الامارة غير مناف لصدق الكلية عليها بعد فرض تحقق موضوعها وهو كونها محتملة الحرمة في الواقع فان المقصود بالكلية بيان ان الله تعالى من على عباده بان وسع عليهم الامر ولم يوجب الاحتياط بل جعل كل شئ حلالا حتى يثبت حرمته بدليل معتبر وهذه قاعدة كلية غير منتقضة في شئ من مواردها غاية الأمر ان مستند الحكم بالحلية في بعض مصاديقها نفس الشك وفى بعضها الاخر قيام الامارة المقتضية للحلية فليتأمل وتثبت النجاسة أيضا باخبار صاحب اليد على المشهور كما ادعاه بعض بل يظهر من غير واحد على ما حكى عنهم عدم الخلاف فيه وعمدة المستندة في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الأشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان مستوليا عليها متصرفا فيها وفى جملة من الاخبار ايماء إليه ولا يبعد ان يكون هذا مدرك القاعدة المعروفة التي ادعى عليها الاجماع من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به إذ الظاهر أن المراد بهذه القاعدة ان من كان مستوليا على شئ ومتصرفا فيه قوله نافذ بالنسبة إليه وكيف كان فربما يظهر من بعض الأخبار الواردة في العصير المتقدمة في محلها عدم الاعتماد على قول صاحب اليد الذي يستحل العصير بذهاب نصفه عند اخباره بذهاب ثلثيه ولعله محمول على الاستحباب ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده بل في كل مورد يكون ظاهر حال المخبر مكذبا لقوله والله العالم ويغسل الثوب والبدن عدا محل الاستنجاء الذي تقدم الكلام فيه في محله بالماء القليل من البول مرتين الا من بول الرضيع الذي عرفت حاله وفاقا للمشهور كما في المدارك والحدائق بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا وحكى عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرة فقال ولا يجب التعدد الا في إناء الولوغ وعنه في الذكرى انه بعد أن اختار التثنية نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ وحكى عن العلامة انه اكتفى في غسل البول بالمرة ان كان جافا وربما استظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا حجة المشهور اخبار مستفيضة منها رواية الحسين بن أبي العلا قال قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسئلته عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره وصحيحة ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسله في ماء جار فمرة واحدة وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما قال سئلته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ورواية أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين والمروى في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وعن الفقه الرضوي وان أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره ولا يعارضها ما في بعض الأخبار من اطلاق الامر بغسل البول لوجوب تقييد الاطلاق بهذه الاخبار المقيدة فالقول بكفاية الواحدة ضعيف وما يظهر من بعض الأخبار الواردة في باب الاستنجاء من كفاية الواحدة لا ينهض حجة لاثبات هذا القول فإنه على تقدير الالتزام بهذا الظاهر كما هو الأظهر وجب الاقتصار على مورده وتخصيص هذه الأخبار به لكونه أخص منها هذا مع امكان دعوى انصراف هذه الروايات بنفسها عن غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة منه فان المتبادر منها إرادة النجاسة الخارجية الواصلة إلى الثوب والبدن وكيف كان فلم يعرف مستند يعتد به لهذا القول صالح المعارضة ما سمعت ومن هنا قد يغلب على الظن ان مراد القائل بكفاية المرة كفايتها بعد إزالة العين فيتحد ح مع القول الآخر المحكى عن العلامة من التفصيل بين الجاف وغيره بناء على أن يكون اعتبار التعدد في غير الجاف بلحاظ كون الغسلة الأولى لمجرد الانقاء وإزالة العين من دون ان يكون لها دخل في التطهير الشرعي فلا يعتبر فيها شرائط التطهير بل ولا كونها بالماء المطلق وكيف كان فالذي يصلح ان يكون مستندا لذلك دعوى ان المنساق إلى الذهن من الامر بصب الماء على البول وغسله مرتين كون أوليهما للإزالة من دون ان يكون لها دخل في التطهير فالغسلة المطهرة انما هي الغسلة الأخيرة كما يشهد لذلك رواية الحسين بن أبي العلا المتقدمة على ما رواه في محكى المعتبر والذكرى بزيادة قوله مرة للإزالة والثانية للانقاء بعد قوله (ع) اغسله مرتين فعلى هذا تكون هذه الرواية مفسرة للاخبار الامرة بالغسلتين
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»