مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٠٢
الغسالة بنفسها ولا بالعصر أو الدق أو التغميز أو غير ذلك كالصابون والفواكه والخبز والسمسم والحنطة وغيرها من الجنوب وما جرى هذا المجرى وقد وقع الخلاف والاشكال في تطهيرها إذا انتقعت في الماء المتنجس بحيث نفذت النجاسة في بواطنها واما لو لم ينجس الا سطحها الظاهر فلا يمنع الاستشكال في طهارتها بغسلها على حد سائر الأجسام الصلبة الغير القابلة للعصر الا ان يكون مثل الخزف والتراب وغيرهما مما يرسب فيه غسالته ولا ينفصل عنه فيتطرق فيه الاشكال [ح] من هذه الجهة وكيف كان فعن جملة من الأصحاب ان ما جرى هذا المجرى لا يطهر بالماء القليل بل يتوقف طهارته على الغسل في الكثير واستشكله في المدارك أولا باستلزامه للحرج والضرر وثانيا بان ما يتخلف في هذه الأشياء من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز وقد حكموا بطهارتها بذلك وثالثا بعدم تأثير مثل ذلك في المنع مع؟
اطلاق الامر بالغسل المتحقق بالقليل والكثير وعن الذخيرة بعد نقل ما في المدارك الاعتراض على ما ذكره ثالثا بقوله وفى الأخير نظر لأنه ليس في الأدلة فيما اعلم ما دل على الامر بالغسل في كل مادة بحيث يشمل مورد النزاع لاختصاصها بالبدن والثوب وبعض الموارد الخاصة فتعدية الحكم إلى غيرها تحتاج إلى دليل انتهى وأجيب عن ذلك بأنه يستفاد من تتبع الاخبار وكلمات الأصحاب ان كل جسم متنجس حاله حال الثوب والبدن في قبوله للتطهير والتشكيك في ذلك سفسطة وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق ان ما كان من هذا القبيل فإن كان مما لا ينفذ فيه الماء الا وهو خارج من حقيقته كالقند والسكر وما جرى هذا المجرى فهو كالمايعات المضافة غير قابل للتطهير لا بالقليل ولا بالكثير وان لم يكن كذلك كالأمثلة المتقدمة فيطهر بغسله في الكثير النافذ في أعماقه بلا تأمل في ذلك بل عن بعض نفى الخلاف فيه نعم يظهر من طهارة شيخنا المرتضى ره نوع تردد في قبول مثل الصابون والحنطة والسمسم وغيرها من الأمثلة المذكورة للتطهير بالكثير أيضا نظرا إلى قوة احتمال كون ما ينفذ في أعماق مثل هذه الأشياء اجزاء لطيفة مائية يشك في صدق اسم الماء عليها أو انصرافه إليها فضلا عن تحقق غلبتها على الاجزاء الباطنية التي هي مناط تحقق الغسل عرفا وذكر أيضا في ذيل كلامه في تقريب ما استشكله من طهارة مثل هذه الأشياء بالغسل في الكثير ان الماء النافذ في أعماق الجسم لا يتصل بالكثير على وجه يصدق اتحاده معه عرفا حتى يصدق على المجموع عنوان الكر أو الجاري الا ان يقال إن الاجماع منعقد على عدم انفعال المتصل بالكثير والجاري مطلقا الا ان يدعى ضعف الاتصال بحيث يلحق عرفا بالانقطاع ولهذا فرضنا ان نجاسته عينية وقعت في الكثير وكان بعض جوانبه خارجا من الماء فنفذ الماء من الكثير إلى ذلك الجانب فتقاطر على جسم فلا يلزم بقاء ذلك الجسم على الطهارة الا ان يقال إن غاية الأمر الشك في الاتحاد فيرجع إلى اصالة عدم انفعال تلك الأجزاء فيطهر الباطن نعم يحصل الاشكال فيما لو انتقع الشئ بالماء ووقع في الكثير وفرضنا عدم نفوذ الكثير إلى أعماقه من جهة وجود اجزاء المتنجس فيه [فح] لا يكفي مجرد اتصال تلك الأجزاء باجزاء الكثير اما على اعتبار الامتزاج فظاهر واما على مطلق الاتصال فلعدم تحقق الاتحاد عرفا فالأحوط بل الأقوى لزوم تجفيف الجسم النجس أولا ثم وضعه في الكثير وأحوط من ذلك تجفيفه بالشمس ثانيا وأحوط من ذلك وضعه في الكثير ثانيا وأحوط من الكل تجفيفه ثانيا انتهى كلامه رفع مقامه * (أقول) * لو كان المناط في تطهير هذه الأشياء صدق الماء المطلق على ما نفذ في أعماقها مع اتصاله بالكر واتحاده معه عرفا بحيث يتقوى به فلا يكاد يتحقق هذا المناط في شئ من هذه الموارد ولا مجال للتشكيك في ذلك حتى يتشبث في اثبات اتصاله واعتصامه بمادته بالأصول العملية بل هو مقطوع العدم الا ترى ان نفوذ الماء في الاجر أو الخزف الجديدين اسرع واتصال ما نفذ فيه بأصله أقوى مما ينفذ في الصابون والحنطة مع أنه لا يشك أحد في عدم انفعال الماء الكائن في الأواني الخزفية ونحوها مما يترشح منه الماء بوصول النجاسة إلى ظاهرها أو نجاسة سطحها الظاهر * (نعم) * ربما يتوهم العكس أعني انفعال ما رسب فيها أو ظهر عليها بملاقاة ما فيها للنجس نظرا إلى ما عرفت في مبحث تفوق الماء السافل بالعالي من مساعدة العرف على عد الماء السافل متحدا مع العالي من غير عكس بالتقريب الذي عرفته في محله لكن هذا التوهم أيضا ضعيف لضعف الاتصال بل استهلاك الاجزاء المائية النافذة في الباطن وخروجها لدى العرف من كونها مصداقا عرفيا للماء فإنها لا تسمى عند ملاحظتها بالاستقلال لدى العرف الا النداوة والرطوبة فكأنه قدس سره اغمض عما أورده نقضا إذ لا يظن بأحد ان يلتزم بطهارة ما يترشح من الجانب الآخر من النجس المستنقع في الماء وكون ما يظهر عليه من النداوة والرشحات العالقة به بمنزلة اجزاء الكر وكيف كان فليس المدار في باب التطهير على ذلك بل المدار على صدق نفوذ الكر فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنة ولا ملازمة بينه وبين اطلاق اسم الماء عليه فضلا عن اتصافه بكونه جزء من الكر متحدا معه الا ترى انه لو أريق الماء في إبريق أو حب أو غير ذلك من أوعية الماء وسرت نداوته فيه بحيث ظهر عليه وترشح منه يطلق عرفا ان مائه نفذ فيه وخرج منه اطلاقا حقيقيا لكن لو لوحظت الاجزاء المائية السارية فيه بخيالها لا يطلق عليها اسم الماء لاضمحلالها واستهلاكها في الظرف بل يطلق عليها اسم المرطوبة والنداوة ولا يعد الرشحات المجتمعة على ظهر الإناء أو المتقاطرة منه متصلا بما فيه لذا لو أصابها نجس لا ينجس ما فيه وكذا الحنطة المستنقعة في الماء لو لاقت نجسا من بعض جوانبها لا ينجس الجانب الآخر والحاصل ان ملاك التطهير فيما نحن فيه على ما تقتضيه أدلته انما
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»