مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٧٥
3 - الشورى ويتمسك بعض الفقهاء بأدلة (الشورى) في إثبات فرضية الاختيار استنادا إلى قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم) الشورى: 38، وإلى قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) آل عمران: 159.
فإن الآية الأولى إقرار للشورى كمصدر للقرار، وتثبيت لشرعية القرار الذي يقره أهل الشورى. وفي الآية الثانية أمر بالشورى، ولا معنى للأمر بالشورى إن لم تكن الشورى مصدرا شرعيا للقرار.
واختيار شخص لولاية الأمر ونصبه للحكم والولاية من جملة هذه القرارات التي يوكل القران أمرها إلى الشورى، ويشملها إطلاق الأمر في كل من الآيتين الكريمتين...
هكذا يقول بعض الفقهاء.
القيمة التشريعية للشورى:
وللمناقشة في دلالة هاتين الآيتين على إعطاء الشورى صفة القرار مجال واسع. فليس في أي من هاتين الآيتين دلالة على أن الشورى مصدر للقرار، وملزمة لعموم الناس.
ولا تزيد هذه الآية وتلك عن إقرار أصل الشورى والأمر بها، وليس في أي منهما دلالة أو إشارة على الإلزام بما يراه أهل الشورى من الرأي، سواء كانت الشورى فيما بين الناس في شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو فيما بين الحاكم وأهل الشورى من الرعية.
وبين إقرار الشورى والأمر بها، كمبدأ سياسي واجتماعي وبين الإلزام بها بون
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»