2 - البيعة القيمة التشريعية للبيعة في البيعة ثلاثة آراء فقهية معروفة:
الرأي الأول أن ليس للبيعة قيمة تشريعية في أمر الولاية والطاعة أو الجهاد، وتقتصر بناء على هذا الرأي قيمة (البيعة) في تأكيد التزام المكلف بالطاعة لولي الأمر الذي ثبتت ولايته على المسلمين، والالتزام بالقتال والجهاد الذي فرضه الله تعالى على عباده بقيادة وإمرة ولي الأمر.
وبناء على هذا الرأي فلا تنشئ ولا تثبت البيعة ولاية لأحد. وهذا هو أرجح الآراء الفقهية، كما اعتقد، فقد طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين البيعة في أربعة مواقع. في (العقبة الأولى) وفي (العقبة الثانية) وعند الشجرة في (بيعة الرضوان) ويوم (غدير خم).
والبيعة الأولى (بيعة الدعوة).
والثانية والأخيرة (بيعة الإمرة) له وللوصي من بعده.
والثالثة (بيعة الجهاد).
فهذه ثلاثة أنواع من البيعة في (الدعوة) و (الولاية) و (الجهاد)، وفي كل هذه البيعات لم تكن البيعة سببا فقهيا لإحداث وجوب الطاعة في الدعوة والولاية والجهاد.
فإن الاستجابة للدعوة واجبة بحكم العقل، والدفاع عن الدعوة واجب بحكم