مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٤٥
ونحن لم نجد من خلال الاستعراض للنصوص الواردة في الكتاب وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا التفويض.
وبتوضيح آخر: إن القاعدة تسلط الإنسان على أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بنفسه وماله، في غير ما حرم الله تعالى، وفي غير ما تعلق به حقوق الآخرين، ولا تسلط الإنسان على اختيارات الآخرين وشؤونهم وحقوقهم، ولا تفوضه أن يتصرف في حقوق الآخرين، من دون إذنهم.
فللانسان أن يبيع ما يشاء من أمواله أو يهديه، أو يتصرف فيها بما يرى في غير ما حرم الله، وفي غير ما يتعلق به حقوق الآخرين. وليس له أن يبيع أموال الآخرين، أصالة، ووكالة ما لم يفوضه الآخرون في ذلك.
وسر ذلك أن هذه القاعدة فقط تسلط الإنسان على ما يتعلق بنفسه وشؤونه ولا تفوضه في شؤون الآخرين.
وبعد هذا التوضيح نعود إلى تطبيق القاعدة والأصل على مسألة الإمامة العامة والولاية... فنقول:
إن القاعدة تسلط الإنسان على طاعة من يحب في غير معصية الله تعالى، كما أن الأصل يبيح له ذلك، وهذا أمر يتعلق به، فله أن يطيع من يحب في غير معصية، وله أن يخالف من يحب مخالفته في غير معصية... وهذا هو حد دلالة القاعدة والأصل.
ولكن ما لا يصح له: أن يختار إماما وحاكما للجميع، فهذا ليس من شأنه، وإنما هو من شأن الله تعالى الذي يملك الحكم والولاية على الجميع (إن الحكم إلا لله).
(٤٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»