مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٤٩
ولا يتكفل الدليل وجود هذا الإذن وعدمه، على نحو العموم أو الخصوص في الشخص المرشح للولاية.
وبتعبير آخر: الحكم بوجوب نصب الإمام يتكون من موضوع وحكم. أما الموضوع فهو الشخص المؤهل للحكم، أو المأذون له بالولاية على المسلمين، من جانب الله، وأما الحكم فهو وجوب النصب، ووجوب تمكينه من الحكم.
والحكم يترتب على موضوعه الشرعي المحدد، وهو الشخص الذي أذن الله تعالى بتنصيبه للإمامة.
فعند وجود الموضوع في الخارج يتحقق الحكم، ويجب النصب، وعند انتفاء الموضوع في الخارج ينتفي الحكم، فإن الحكم يثبت بثبوت موضوعه وينتفي بانتفاء موضوعه، ولا يثبت الحكم موضوعه.
فيبقى التساؤل عن الدليل على شرعية الانتخاب والاختيار وشرعية تصدي الشخص الذي تم انتخابه من جانب الناس لأمر الولاية والحكم على قوته، ولا يكون في الأمر بوجوب النصب، ولا الحكم بوجوب الطاعة دليل على شرعية ولاية المنصوب باختيار الناس، ما لم يرد دليل شرعي على صلاحية المتصدين للحكم للولاية والإمامة، من جانب الله تعالى وصلاحية الناس في اختيار الإمام من جانب الله تعالى.
لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية:
ولأن هذه الشبهة تتفق بين حين وآخر لبعض الفقهاء والمتكلمين، لا بد من توضيح أكثر لهذا النقد الذي شرحناه آنفا، باستخدام بعض مصطلحات (علم الأصول).
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»