مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٤٢
القائلون بالحظر عن التصرف حتى يرد إذن خاص أو عام من الله تعالى (1).
ولا يمكن أن يستند القائلون بحق الإنسان في تقرير مصيره إلى هذه الإباحة، أو يستند على الأقل إليها في التفويض من جانب الله تعالى للإنسان في أمر نفسه وتقرير مصيرها.
أما حق الإنسان في تقرير مصيره على الطريقة الديمقراطية فلا يمكن الاستناد إليه على الإباحة قطعا.
وأما التفويض من جانب الله بأدلة الإباحة العامة والإذن العام الوارد في الكتاب والسنة فلا يمكن الاستناد إليها، لأن الله تعالى قد صرح في كتابه بأنه تعالى حظر على عباده كل ولاية وقيمومة من دونه، واختص هو سبحانه وتعالى وحده بهذه الولاية والقيمومة لنفسه ولمن أذن لهم بهذه الولاية والقيمومة في حياة الإنسان، والقرآن الكريم صريح في ذلك.
قال تعالى: (إن الحكم إلا لله)، وقال تعالى: (ولا تتبعوا من دونه أولياء).
وهاتان الآيتان والآيات الأخرى الواردة على طريقة الحصر في انحصار الحاكمية والولاية في الله تعالى، وتوحيد الحاكمية والولاية، صريحة في نفس التفويض لمن يعرف أساليب القرآن.
على أننا سوف نناقش دلالة مبدأ الإباحة العامة على التفويض مرة أخرى من غير هذا المنطلق عند مناقشة قاعدة التسليط بصورة أكثر تفصيلا ووضوحا، فانتظر

(1) وتختلف هذه المسألة عن الخلاف المعروف في الأصول في مسألة (البراءة) و (الاحتياط). وليس هنا محل التفصيل في الفارق بين هاتين المسألتين.
(٤٢)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»