ذلك فإنه قريب إن شاء الله.
2 - قاعدة التسليط:
ومن ذلك قاعدة التسليط المعروفة في الفقه، وفحوى هذه القاعدة ولاية الإنسان على نفسه. ومن شؤون هذه الولاية أن يحق للناس أن يختاروا لأنفسهم إماما يتولى أمورهم.
وللمناقشة في دلالة هذه القاعدة على (التفويض) مجال واسع، فإن أدلة هذه القاعدة - على فرض صحتها - واردة في مورد الأموال، والتعدي منها إلى الأنفس يحتاج إلى عناية.
وأقول: على فرض صحة القاعدة، وصحة الاستدلال بها على الولاية الشاملة على الأنفس...
فلا يصح الاستدلال بها على تفويض أمر الإمامة إلى الناس. فإن مجال تطبيقات هذه القاعدة هي الاختيارات التي تتعلق بشؤون الأفراد كما في مسألة أصالة (الإباحة) في مسألة (الحظر والإباحة) المعروفة، فإن قاعدة التسليط وأصالة الإباحة واردتان في موارد الاختيارات التي تتعلق بشؤون الأفراد، ولا يمكن أن نتمسك بها في مثل أمر الإمامة الذي يتعلق بأمر الأمة كلها.
فليس من الممكن - عادة - تحصيل إجماع الأمة على إمامة شخص وولايته.
وعندئذ فإما أن تنفذ القاعدة والأصل في كل فرد فرد سلبا وايجابا، فيتحول أمر الولاية والإمامة إلى فوضى لا يقرها الشرع ولا العقل.
واما أن نلغي إرادة الأقلية ونأخذ بإرادة الأكثرية، وهو نقض للقاعدة وللأصل معا، فتستبطن القاعدة نقض نفسها.
ولا يمكن الدفاع عن هذا (النقض) بضرورة التفكيك في تطبيق القاعدة بين