مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٤٠
في المرحلة الأولى استعرض الأدلة التي يتمسك بها القائلون بمبدأ الاختيار على شرعية الجانب (الكبروي) من التفويض، وأقصد بالجانب الكبروي من هذه المسألة: الأدلة على شرعية مبدأ التفويض بصورة كلية، بغض النظر عن تطبيقات هذه المسألة.
وفي المرحلة الثانية أتحدث عن الأدلة التي يتمسك بها القائلون بمبدأ الاختيار على الجانب (الصغروي) من التفويض، وأقصد بالجانب الصغروي من هذه المسألة: الجانب التطبيقي من مسألة التفويض، في مقابل الجانب المبدئي والكلي من شرعية التفويض.
فإن شرعية (التفويض) على فرض الصحة لا تتم لواحد أو اثنين من الناس، فلا يمكن أن يفوض الله تعالى واحدا أو اثنين في أمر الإمامة، فيخولهم اختيار الإمام لعامة الأمة، ويلزم الناس جميعا بطاعتهم، ولا يمكن أن تجتمع الأمة عادة على إمام ليكون تفويض الأمة كلها هو المصداق الوحيد للتفويض الشرعي، لأن مثل هذا التفويض لا يحل مشكلة شرعية اختيار الإمام، لامتناع اجتماع الناس على إمام واحد عادة.
إذن نتساءل، بماذا تتحقق شرعية التفويض إذا كان من غير الممكن أن يجتمع الناس عادة على إمام واحد؟ وما هو التطبيق والمصداق للتفويض الشرعي؟ وما هو مصداق الاختيار المشروع للإمام؟ وهذا هو الجانب (الصغروي) التطبيقي لمسألة التفويض.
وفيما يلي نستعرض إن شاء الله أدلة التفويض في كل من هاتين المرحلتين ونناقشها:
(٤٠)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»