مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
وبديهي أنه لو كان الأمر دائرا بين الوجه الثاني والثالث فالقول الصحيح والمعتبر هو قول المفيد (الوجه الثاني) لكن بما أننا قلنا: بأن الوجه المعتبر المستفاد من الآية والروايات هو القول الأول، وهو ما اختاره الصدوق ظاهرا، وفيه رجحان على القول الثاني ظاهرا.
الاعتقاد في الاستطاعة اختلاف وجهتي نظر هذين العلمين في باب الاعتقاد أشبه ما يكون بالاختلاف اللفظي، فتعريفنا للاستطاعة بأنها الوجود المقتضي للقدرة، أو الوجود المقتضي للقدرة على الفعل بشرطه، ولما كان عدم القدرة مستندا إلى عدم المقتضي فمع وجود المقتضي وعدم الشرط، فالمستند هو عدم الشرط. وقد عبر عن الاستطاعة بالمعنى الأول في الآيات والروايات أحيانا، وعبر عنها بالمعنى الثاني في موارد أخرى، فإذا كان المقصود من مصطلح الاستطاعة ما يقابل عدم الاستطاعة والجبر، فالقدرة على الفعل وتركه استطاعة وإن لم يوجد شرط إعمالها، وعلى أي، لا يوجد اختلاف جوهري بين هذين العلمين، أو لا نعرفه.
الاعتقاد في البداء يبدو أن هذين العلمين متفقان في مسألة البداء، وإن كان تعبير المفيد أكثر تفصيلا ونفعا، وقد تعرضت لجوانب هذه المسألة في رسالة (سر البداء) وبوسع القارئ العزيز أن يرجع إلى تلك الرسالة.
الاعتقاد في التناهي عن الجدال يظهر أن هذين العلمين متفقا النظر في باب الجدال أيضا، وإن كان كلام المفيد أبسط وأبين، ولو قلنا: بأن كلام المفيد موضح لكلام الصدوق وشرح له لم نعد في ذلك وجه الصواب.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»