مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
يضعف هذا الاستظهار، ويسقط عن درجة الإحتجاج به، ويقوى في النظر إسقاط كلمة مثل الرباع أو العقار أو كون الألف واللام في الأرض للعهد ولذا ترك الإمام الاستفصال فلا يجوز الاعتماد على مثله في تخصيص عموم الكتاب، وكذا إذا رأينا أنهم خرجوا عن زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا، واستظهرنا منه الحكم بحرمانها من أرض الدور ثم رأينا ما خرجوا عنهما بطريق آخر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئا لا يجوز الإتكال على الحديث الثاني لاحتمال أن يكون هذا عين الحديث الأول، ويكون المراد من الأرض أرض الدور، وأن يكون قوله: ولا من العقار شيئا من العطف بالتفسير.
والحاصل أن الملاك كل الملاك في أعمال قواعد باب التعارض أو العموم والخصوص، والمطلق، والمقيد، وحمل الظاهر على الأظهر إنما هو تعدد الحديث والمخبر به، وهكذا ملاحظة بعض الأصول العقلائية الأخر مثل أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، وتقدمها على أصالة عدم النقيصة مطلقا أو في الجملة كما هو المختار، إنما يصح إذا كان الناقل في مقام نقل عين ألفاظ المروي عنه، وأما إذا لم يكن في هذا المقام، وكانت هناك قرائن على عدم اعتماده على نقل عين اللفظ فحجية هذه الأصول غير معلومة.
إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن في أخبار الباب ما يحتمل اتحاده مع غيره بحيث لا يمكن الاعتماد عليه مع عدم ملاحظة هذا الغير، وهذا كروايتي يزيد الصائغ وقد ذكرنا الوجه في احتمال اتحادهما.
ومثل رواية علي بن رئاب عن زارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والفرش، والثياب، ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقض والقصب فتعطى حقها منه (1) ورواية أخرى عنه عن زرارة عن أبي جعفر (عليهم السلام): إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى،

(1) الوسائل أبواب ميراث الازدواج ب‍ 6، ح‍ 1
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»