مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
هذا كله مضافا إلى مكان دعوى كون المصلحة المذكورة في الحكم بالحرمان في غير ذات الولد من الميت أقوى فحرمانها يوجب عدم دخول الغير في مواريث قوم الميت، وأما ذات الولد منه فحرمانها لا يمنع من ذلك مطلقا لإمكان موت ولدها وأخذها بما ورث من أبيه بل الغالب في ذات الولد عدم التزويج كما أن الغالب في غير ذات الولد التزويج.
إن قلت: إن تخصيص عموم الأخبار بخبر ابن أذينة مستهجن لاستلزامه تخصيص الأكثر والتخصيص إنما يصح فيما إذا بقي الغالب أو الأكثر بعد التخصيص تحت العموم، ولا ريب أن ذوات الولد من الأزواج أكثر أفرادا من غيرها.
قلت: مضافا إلى أن إفادة العموم في هذه المسألة ليست بصيغة صريحة ومضافا إلى منع كون الأحاديث في مقام البيان من جهة تعيين الزوجة الممنوعة حتى أنه توجد فيها روايات بعمومها تشمل حرمانها جميع النساء من الزوجات وغيرهن مما حرمن منه مثل الرواية الأولى والرابعة والثامنة والتاسعة، والعاشرة المروية في الكافي (باب إن النساء لا يرثن من العقار شيئا) فيدل هذا على كون الألف واللام للعهد أي النساء اللاتي حرمن من العقار دون غيرهن وإنما يلزم تخصيص النساء بغير الزوجات من البنات والأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن أو القول بإرادة الأزواج أو غير ذوات الولد من النساء.
نقول: ليس كل تخصيص بالأكثر مستهجنا إذا بقي تحت العام من أفراده مقدار يصح به جعل العنوان العام مرآة له وموضوعا للحكم القانوني ضربا للقاعدة كما هو الشأن في هذه الروايات وإذا كان ما خرج بالمخصص من تحت العام عنوانا كان له أفراد أكثر مما يبقى تحت العام.
كما هو كذلك في مسألتنا هذه، وإذا احتملنا أنه كان للمتكلم غرض عقلائي لالقاء الكلام الدال على العموم وإخراج الأكثر منه وإفادة مراده بهذه الصورة كإفهام أن علة الحكم على ما يبقى تحت العام أو مقتضيه صدق هذا العنوان وإن الأكثر المخرج منه إنما أخرج لفقد الشرط أو وجود المانع أو غير ذلك، والقدر المتيقن من التخصيص المستهجن هو ما إذا كان ما تحت العام من الأفراد أفراد لا يجمعها جامع غيره وخصص
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 263 265 266 ... » »»