مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
فهذه سبعة أحاديث يحتمل قويا كونها حديثين بل حديثا واحدا لإمكان تشرف زرارة، ومحمد بن مسلم في مجلس واحد بشرف حضرة الإمام وسماعهما معا هذا الحديث.
فعلى هذا الاحتمال لا يصح الاستناد بقوله (عليه السلام): من القرى في روايتي علي بن رئاب في مقام الإفتاء بعموم الحرمان فإنه يمكن أن يكون المراد من القرى المدن والمساكين التي تبنى لاجتماع الناس، ومجاورة بعضهم مع بعض مضافا إلى أنه يمكن أن يكون ذكر هذه الكلمة من اجتهادات بعض الرواة في فهم الحديث.
ولو صرفنا النظر عن ذلك وقلنا بدلالته على العموم يخصص بمفهوم رواية يزيد الصائغ ورواية حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم.
وقوله (عليه السلام): وفي رواية الفضلاء من تربة دار أو أرض، وفي رواية موسى بن بكر:
من تربة دار ولا أرض فالظاهر أن قوله: أو أرض، وقوله: ولا أرض من العطف بالتفسير، ويجوز أن يكون الهمزة زائدة سهوا أو يكون الترديد من الراوي واحتمال ذلك يكفي في سقوط الاستدلال به للعموم، وروايتي محمد بن حمران، ورواية جميل بعد احتمال وحدتهم بل الاطمئنان بكونهن واحدة لا يحتج بهن إلا في القدر المتيقن، وهو الحرمان عن خصوص أراضي الدور، ولا يعتمد على ذيل إحدى روايتي محمد بن حمران فإن احتمال كونها مع روايته الأخرى واحدة هنا أقوى فلا يبعد أن يكون قوله:
(ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء) من النقل بالمعنى فمن المحتمل قويا كون الأصل ما في رواية جميل: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا أو جملة أخرى ثم نقلها بعض الرواة بما فهم منه من المعنى فقال بعضهم: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، وقال غيره: إن النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئا ولما فهم العموم منه زاد عليه: إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
وجملة القول في ذلك عدم حصول الاطمئنان بصدور قوله ولا من الضياع شيئا إلا إلخ عن الإمام هذا مضافا إلى جواز كون المراد من الضياع أيضا المنازل والعقار.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»