سيدنا الأستاذ (قدس سره) حتى يعلم منه وجه ما نسب إليه (1).
وأما مختار السيد رضوان الله عليه فوجهه إن كان الجمع بين الكتاب والأخبار والأخذ بكليهما فلا شاهد لهذا الجمع، ولا يصار إليه من غير شاهد.
وإن كان وجهه أن المعتمد في الحرمان هو الإجماع والقدر المتيقن منه هو حرمانها من عين الرباع فقط فيبقى غيرها والقيمة تحت عموم الآية.
ففيه إن الإجماع قائم على حرمانها من أرض الرباع عينا وقيمة فكيف يقال: إن القدر المتيقن منه حرمانها من عين الرباع فقط. هذا مع أن بعضهم ادعى تواتر الأخبار، ولو لم نقل به فلا ريب في استفاضتها، وعدم إمكان رفع اليد عن مثل هذه الأخبار، وإن قلنا بعدم حجية خبر الواحد. وكيف كان يدور الأمر بين القول الثاني والثالث.
ولا يخفى أن القول الثالث، وهو الحرمان من أراضي الدور، والمساكن خاصة عينا وقيمة، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها متفق عليه لأنه خاص بالنسبة إلى القول الثاني الذي هو مختار الشيخ وغيره.
فالخلاف في المسألة يرجع إلى حرمانها من أراضي غير الدور والمساكن عينا