مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
السابق فلو لم نقل باتحادهما لإباء متنهما عن ذلك، وإن كان لا يخلو أيضا عن وجه فالكلام في دلالته هو الكلام في دلالة رواية جميل وميسر وغيرهما.
وأما مكاتبة محمد بن سنان فقد أخرج الصدوق في باب نوادر الميراث في الفقيه (1) قال: وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما [إذا أشبهه نسخة الوسائل] وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام (2).
فهي مضافا إلى أنها مكاتبة، وإن سيدنا الأستاذ الأكبر (قدس سره) قال: إن بعضهم قال: إن محمد بن سنان زعم أن الرضا (عليه السلام) أجابه هكذا ضعيفة جدا من حيث السند فإن في طريق الصدوق إليه علي بن العباس وهو من الضعفاء قال العلامة: رمي بالغلو، وغمز عليه، ضعيف جدا له تصنيف في الممدوحين، والمذمومين يدل على خبثه، وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه، ولا يعبأ بما رواه (3).
وروى علي بن العباس هذه المكاتبة عن قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي وهو أيضا ضعيف ذكره العلامة في الضعفاء، وقال: قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي ضعيف في حديثه غال في مذهبه لا التفات إليه، ولا ارتفاع به (4).
وأما الكلام في متنه فيظهر مما ذكرناه في ذيل غيره من الأخبار.
ومما يشهد على أن الحرمان مقصور بأراضي الدور، والمساكن مضافا إلى ما قدمناه ذكر حكم البناء، والطوب، والخشب بعد ذكر حكم العقار والدور والأرض، وكذا استثناء البناء، والطوب، والخشب فإن جعل الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر لا يصار

(١) ص ٦، ج 2 (2) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 14 (3) رجال العلامة ص 234 (4) رجال العلامة ص 248
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»