ومما لا يثبت تعدده بتعدد تخريجه لانتهائه إلى رجل واحد حديث علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وحديث بعض الفضلاء الخمسة عنه (عليه السلام) (2) وحديث حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم أيضا عنه (عليه السلام) (3) وحديثه الآخر عنه (عليه السلام) (4).
فهذه الأحاديث أيضا عند التأمل ترجع إلى حديث واحد، وإنما توهم تعددها لتكرر نقلها، وإن ترددنا في ذلك فلا ريب في عدم إثبات تعددها بتكرر نقلها وقد ظهر لك مما أسلفناه أن في مثل هذه الأحاديث يؤخذ بالقدر المتيقن من الجميع وأما الزائد على ذلك فلا يحتج به لعدم حصول الاطمئنان بنقل ألفاظ الإمام (عليه السلام) وإمكان أخبار بعض الرواة عن الإمام أو بعض الوسايط بما فهم من كلامه، وإمكان إرجاع نقل الجميع إلى هذا القدر المتيقن مضافا إلى إمكان منع دلالة كل واحد منها أيضا على عموم الحرمان فتدبر.
نعم إذا كان بعض طرق الحديث مشتملا على معنى لم يذكر في غيره تلويحا ولا تصريحا ولا إجمالا ولا تفصيلا ولا يمكن إرجاعه إلى غيره يجب الأخذ به.
بقي الكلام في حديث عبد الملك بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للنساء من الدور، والعقار شئ (5).
ووجه عدم ظهوره في عموم الحرمان يظهر من مراجعة ما ذكرناه في حديث جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم، وفي حديث ميسر بياع الزطي.
ويمكن أن يقال إن حديث الحسين بن أبي مخلد عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذا والله خط علي (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (6) أيضا ينتهي إلى عبد الملك بن أعين الراوي للحديث