مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
والدور، والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض، والجذوع، والقصب فتعطى حقها منه (1) وروى هذا الحديث أبو محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهذا مضافا إلى أن طربال رجل مجهول لا يعتمد على حديثه لا يضر باتحاد الحديث مع ما رواه زرارة.
ورواية محمد بن حمران عن زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (2).
وروايته الأخرى عنهما عن أبي جعفر (عليه السلام): إن النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء (3).
ورواية بعض الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر (عليه السلام): إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب، والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (4).
ورواية جميل عن زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (5).
والظاهر اتحاد رواية جميل، ومحمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم لأن لهما كتاب حديث مشترك بينهما (6) ولا يبعد أن يكون المروى عن أحدهما أو كليهما من هذا الكتاب.
ورواية موسى بن بكر الواسطي قال: لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض، ولا تربة دار؟ قال زرارة: هذا لاشك فيه (7).

(1) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 12 (2) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 4 (3) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 13 (4) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 5 (5) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 6 (6) راجع جامع الرواة ص 165، ج 1.
(7) الوسائل أبواب ميراث الأزواج ب‍ 6، ح‍ 15
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»