مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
وثالثها حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصة عينا وقيمة، دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرها، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور، والمساكن دون قيمتها وهو مختار (1) المفيد والمحقق في النافع، وهو كتابه المصنف بعد الشرايع وأبي عبد الله العجلي، واليوسفي، والفاضل المقداد، ومال إليه في المجمع، واستجوده في الكفاية، ومال إليه سيدنا الأستاذ الفقيه الأكبر السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه بل كان يفتي بذلك إذا لم يتصالح ساير الورثة مع الزوجة (2).
وليعلم ان الخلاف في المسألة كله راجع إلى القول الثاني والثالث، وأما قول الإسكافي بعدم الحرمان مطلقا فلا إشكال في فساده بحسب القواعد، وليس فيما بأيدينا من الكتب كتاب استدلالي منه بل لم يكن عند العلامة (قدس سره) أيضا على ما أفاده

(١) قال في المقنعة: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه هذا هو منصوص عليه من نبي الهدى عليه وآله الصلاة والسلام وعن الأئمة من عترته (عليهم السلام) والرباع هو الدور والمساكن دون البساطين والضياع.
قال في الأعلام ص ٢٠ اتفقت الامامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب، والآلات.
(٢) لا يخفى عليك أن صاحب المستند (ره) ذكر في المسألة قولا آخر فيكون الأقوال فيها أربعة وهو حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها مضافا إلى حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة وحرمانها من عين ما يكون كالأبواب، والشباك والطوب، واللبن ومن عين الأبنية دون القيمة، ونسبه إلى الإيضاح، وأنه نسبه إلى والده بل قال: بأنه ربما ينسب إلى أكثر المتأخرين ونسب القول بالحرمان في جميع ما ذكر دون الأشجار إلى الشيخ والقاضي وغيرهما وقال: باشتهاره عند القدماء، وزعم أن السر في عدم نقلهم ذلك الخلاف عدم كونه خلافا يعتد به، وإلا فالظاهر تغاير القولين ونقل جعل الأقوال أربعة في مفتاح الكرامة عن المسالك فراجع.
أقول: الظاهر موافقة الشيخ (قدس سره) وغيرها في حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن دون قيمتها، واقتصار البعض على الآلات، وعدم التصريح بالأشجار يمكن أن يكون لشمول الآلات للأشجار أيضا، ومن ذكر الأشجار فلعله قصد الإيضاح.
مضافا إلى أن هذا التفصيل أي عدم حرمانها من عين الأشجار مخالف لصريح رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء، والشجر، والنخل، فكيف ينسب ذلك إلى مثل الشيخ اللهم إلا أن يقال: إن الشيخ لم يخرج هذا الحديث في كتابيه.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»