وثالثها حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصة عينا وقيمة، دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرها، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور، والمساكن دون قيمتها وهو مختار (1) المفيد والمحقق في النافع، وهو كتابه المصنف بعد الشرايع وأبي عبد الله العجلي، واليوسفي، والفاضل المقداد، ومال إليه في المجمع، واستجوده في الكفاية، ومال إليه سيدنا الأستاذ الفقيه الأكبر السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه بل كان يفتي بذلك إذا لم يتصالح ساير الورثة مع الزوجة (2).
وليعلم ان الخلاف في المسألة كله راجع إلى القول الثاني والثالث، وأما قول الإسكافي بعدم الحرمان مطلقا فلا إشكال في فساده بحسب القواعد، وليس فيما بأيدينا من الكتب كتاب استدلالي منه بل لم يكن عند العلامة (قدس سره) أيضا على ما أفاده