مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
أقوال الفقهاء فيما يحرم منه الزوجة أما الكلام في المواضع الأول ففيه أقوال:
أحدها حرمان الزوجة من عين الرباع خاصة لامن قيمته، وهو مختار السيد (قدس سره) (1).
وظاهر الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه في باب نوادر الميراث فإنه بعد ما أخرج حديث ابن أبي يعفور قال: هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها إلخ.
ثانيها حرمانها من الأرض عينا وقيمة خالية كانت أم مشغولة وسواء كانت من أراضي الدور والمساكن أم غيرها من الأراضي، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب، ومن عين الأبنية دون قيمة هذه المذكورات.
وهذا مختار الشيخ (2) ونسب إلى القاضي، وابن حمزة، والحلبي، والمحقق في الشرايع، والعلامة، والفخر، والشهيد في الدروس واللمعة، وغيرهم، وهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع.

(١) قال في الإنتصار (ص ٣٠) والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف وإن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة إلخ.
(٢) قال في النهاية (ص 462) والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئا إلخ.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»