أقوال الفقهاء فيما يحرم منه الزوجة أما الكلام في المواضع الأول ففيه أقوال:
أحدها حرمان الزوجة من عين الرباع خاصة لامن قيمته، وهو مختار السيد (قدس سره) (1).
وظاهر الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه في باب نوادر الميراث فإنه بعد ما أخرج حديث ابن أبي يعفور قال: هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها إلخ.
ثانيها حرمانها من الأرض عينا وقيمة خالية كانت أم مشغولة وسواء كانت من أراضي الدور والمساكن أم غيرها من الأراضي، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب، ومن عين الأبنية دون قيمة هذه المذكورات.
وهذا مختار الشيخ (2) ونسب إلى القاضي، وابن حمزة، والحلبي، والمحقق في الشرايع، والعلامة، والفخر، والشهيد في الدروس واللمعة، وغيرهم، وهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع.