مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
ويحتمل قويا اتحاد خبر حماد هذا مع حديثه إلا خبر عن زرارة ومحمد بن مسلم وإنما ترك ذكر اسم زرارة، ومحمد بن مسلم في هذا الحديث من جهة قطعه بقول الإمام (عليه السلام) فيكون هذا كسابقه مما دل على حرمانها من خصوص أراضي الدور.
ويمكن أن يكون من هذه الطائفة حديث ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال لهن قيمة الطوب، والبناء. والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالبنات (فالثياب خ ل) قال: البنات (الثياب - خ ل) لهن نصيبهن منه قال قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم (1).
فإنه يمكن دعوى إجماله لاحتمال أن يكون الألف واللام في الأرض، والعقارات للعهد، وهذا احتمال ليس ببعيد لا سيما بعد ما نرى من ذكر خصوص عقار الدور، وأرضها في بعض الروايات، وقد مر أن العقار على ما يستفاد من كلام بعض أهل اللغة يطلق على كل شئ له أصل فلا يشمل الأرض الخالية عن البناء والشجر، ونحوهما.
ولو سلمنا ظهوره في العموم، وشموله لجميع الأراضي فبالمفهوم الذي استظهرناه من رواية يزيد الصائغ عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم نخصص عمومه في أراضي غير الدور والمساكن.
ومنها ما يمكن استفادة العموم منه مع قطع النظر عن غيره ولكن لاحتمال اتحاده مع غيره مما لا يستفاد منه ذلك إن لم نقل باستفادة خلافه يسقط الاستدلال به خصوصا إذا كان احتمال كون ما يستفاد منه العموم من النقل بالمعنى لما لا يستفاد منه ذلك مقبولا عند العقلاء وأهل العرف.

(1) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 3.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»