مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
هذا وقد حاول بعض المعاصرين الجمع بين أخبار الحرمان وخبر ابن أبي يعفور بخبر ابن أذينة الذي يأتي في البحث عن الزوجة الممنوعة بأن هذا الخبر معارض لخبر ابن أبي يعفور وأخبار الحرمان جميعا وأخص من الجميع لأن منطوقه معارض لأخبار الحرمان ومفهومه معارض لخبر ابن أبي يعفور وإذا كان أخص من الجميع وجب الجمع بينها بحمل العام على الخاص ويتحصل منه أن الزوجة ذات الولد ترث من الرباع وغير ذات الولد لا ترث منها فيكون هذا الخبر شاهدا على أن أخبار الحرمان مختصة بغير ذات الولد وخبر ابن أبي يعفور مختص بذات الولد.
أقول رفع التعارض بين أخبار الحرمان وخبر ابن أبي يعفور بحمل العام على الخاص يمكن بملاحظة نفس هذه الأخبار فإن خبر ابن أبي يعفور عام وأخبار الحرمان خاص ولو بنينا على صحة الإحتجاج بخبر ابن أذينة تخصص به أخبار الحرمان بذات الولد كما يخصص بمفهوم خبر ابن أذينة ومنطوق أخبار الحرمان خبر ابن أبي يعفور وإلا لو لم يتم تخصيص خبر ابن أبي يعفور بمنطوق أخبار الحرمان لا يتم بمفهوم خبر ابن أذينة بطريق أولى.
هذا وقد تلخص من جميع ما ذكر أن الأخبار الدالة على العموم لا يصح أن يكون مستندا لمن أطلق القول في المسألة كالديلمي والقاضي مع منع ظهوره في العموم ومع كون الطائفة الثانية بكثرتها وتواترها أخص من الأولى وكيف كان لا اعتناء بنقل الخلاف عن ابن الجنيد والاستناد بظاهر إطلاق مثل الصدوق الذي صرح في الفقيه بالحرمان وظاهر غيره في مثل هذه المسألة التي يحصل القطع للمطلع على الأخبار بأن ذلك أي القول بالحرمان من مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
نعم إنهم اختلفوا بعد الاتفاق على ذلك في موضعين.
الأول فيما تحرم منه الزوجة.
والثاني في الزوجة الممنوعة.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»