يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم (1) واختصاص دلالة هذا الحديث بحرمانها عن خصوص أراضي الدور غنى عن البيان.
ومثل حديث يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (2).
وعدم دلالة هذا الحديث أيضا إلا على حرمانها من عين الرباع لا يحتاج إلى البيان بل يمكن دعوى دلالته ودلالة حديث حماد على عدم حرمانها من غير أراضي الرباع، لأن الظاهر منهما أن الإمام كان في مقام بيان جميع ما يحرم منه الزوجة، ولم يذكر غير عقار الدور، ورباع لأرض شيئا، وإن لها قيمة الطوب والبناء، والخشب فيفهم من ذلك قصر الحرمان على أراضي الدور، والمساكن.
وأما حديث يزيد الصائغ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف (3).
فالظاهر أنه وحديثه السابق واحد وسقط منه كلمة (رباع) وقد وقع هو أو بعض الرواة في الاشتباه في الإمام الذي رفع السند إليه ونظائره ليس بنادر في كتب الحديث مضافا إلى إمكان أن يكون الألف واللام في الأرض للعهد بدليل قوله: ولكن يرثن قيمة البناء.
ومثل خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب، والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعنى أهل المواريث من يفسد مواريثهم (4).
وهذا الخبر وإن كان لا يخلو عن الدلالة على حرمانها في الجملة إلا أنه لا يدل على حرمانها من أراضي غير الدور، والمساكن والقدر المتيقن منه هو الحرمان من أراضي الدور والمساكن هذا.