الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها (1).
وهذا الحديث خاص بالرباع، وفي متنه نحو اضطراب لأن الرباع الدور والمنازل بأعيانها، والمراد من الطوب إن كان طوب الدار فلا يستقيم الجمع بينه وبين قوله:
ولا ترث من الرباع شيئا، وإن كان غير طوب الدار فلا يخلو عن الدلالة على عدم إرثها من البناء أيضا عينا وقيمة فيجب تخصيصه بما دل على إرثها من قيمة البناء.
ومثل خبر جميل عن زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار (2) الأرض شيئا (3) فإن قوله (عليه السلام) من عقار الأرض شيئا مجمل لاحتمال أن يكون الإضافة بتقدير من كإضافة الخاتم إلى الفضة في قولنا هذا خاتم فضة ولاحتمال أن تكون الإضافة بتقدير في فعلى الاحتمال الأول يشمل الحكم جميع الأراضي وأما على الاحتمال الثاني فلا.
ويظهر من بعض اللغويين كالراغب في مفردات القرآن: أن العقر يقال على كل شئ له أصل فالعقر بمنزلة الفرع فلا يقال في الأرض الخالية عقر ولكن يقال عقر الدار، وعقر الحوض، وعقر الروضة وعقر البستان فلو كانت الإضافة بتقدير من أيضا لا يدل الخبر إلا على أنها لا ترث من عقار الأرض أي من الأرض التي هي أصل للبناء والشجر وغيرهما.
فعلى كلا الاحتمالين لا يدل هذا الخبر على إرثها من مطلق الأراضي لو لم نقل بدلالة مفهومه على عدم حرمانها من غير أراضي الدور والمساكن وكرواية حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا لكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال: وإنما ذلك لئلا