المرأة من ذلك شيئا لا من العين ولا من القيمة فأجاب (عليه السلام) بأنه يرثها وأنها ترثه من كل شئ تركه وتركت ورد ما في ذهن السائل من أنها محرومة من العين والقيمة وأثبت التوارث بينهما في الجملة وهذا كما ترى يصلح لأن يكون مستند السيد (قدس سره) وإن كان ظهوره فيه أيضا محل المنع بل دعوى عدم ظهوره في نفي الحرمان مطلقا وفي ثبوت الإرث من القيمة قريب جدا اللهم إلا أن يقال: إن القدر المتيقن منه هو نفي الحرمان من القيمة وفيه:
أولا: إن الأخذ بالقدر المتيقن إنما يصح إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وفيما نحن فيه الأمر دائر بين المتباينين العين أو القيمة وعلى هذا لا يتم الاستدلال به على سبيل الجزم لمختار السيد أيضا فتدبر.
وثانيا: إن ظهور هذه الطائفة من الأخبار في أن المرأة ترث من جميع تركة الزوج لو ثبت ليس أقوى وأظهر من ظهور الكتاب ولا أكثر اعتبارا منه فيخصص عمومه بالأخبار الدالة على الحرمان كما خصصنا بها عموم الكتاب.
إن قلت هذا إذا لم تقع المعارضة بين هذه الأخبار الدالة على عموم إرثها من تركة الزوج وبين الطائفة الأخرى الدالة على حرمانها في الجملة وبعد المعارضة يجب علاجها بالرجوع إلى المرجحات فيرجح الطائفة الأولى بموافقة الكتاب.
قلت: إن الرجوع إلى المرجحات إنما يجوز إذا لم يمكن التوفيق العرفي بينهما وأما إذا جمع العرف بينهما بحمل الظاهر على الأظهر أو العام على الخاص يجمع بينهما فلا يرفع اليد عن العام المبتلى بالخاص في غير مورد الخاص ويعمل بالخاص في مورده كما استقر عليه بناء ا لعرف في محاوراته ولا ريب أن ما دل على الحرمان في الجملة خاص بالنسبة إلى ما دل على عموم إرثها من الزوج.
هذا مضافا إلى أن الرجوع إلى ما يرجح مضمون أحد المتعارضين مثل الشهرة على القول بأنها فتوائية، وموافقة الكتاب إنما يصح إذا كان الخبر ان المتعارضان متكافئين من حيث السند وجهة الصدور وإلا يلاحظ أولا المرجحات السندية فإن كانا متكافئين بحسبها يلاحظ المرجحات الجهتية التي منها مخالفة العامة وعليها ترجح الأخبار الدالة على الحرمان على غيرها لمخالفة الأولى للعامة وموافقة الثانية لهم.