مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
وقيمة، وعدمه، ويتفرع على ذلك الخلاف، الخلاف في حرمانها من عين الآلات والأبنية من غير الدور والمساكن دون قيمتها فعلى القول الثالث لا تحرم منها لا عينا ولا قيمة، وعلى القول الثاني تحرم من عينها دون قيمتها.
فالذي ينبغي أن يكون محلا للكلام، وموردا للنقض والإبرام هو حرمان الزوجة من أراضي غير الدور والمساكن عينا وقيمة وعدمه.
ولا ريب أن مقتضى القاعدة وهي عموم قوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم..) هو عدم الحرمان فلا يرفع اليد عنه إلا إذا ثبت المخصص وما شك في تخصيصه يبقى على العموم فالواجب علينا مراجعة الاخبار علنا نظفر بما يخصص عموم الكتاب.
أخبار المسألة إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الروايات المأثورة في مسألتنا هذه كلها مروية عن الصادقين (عليهم السلام) إلا مكاتبة محمد بن سنان فإنه كتب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) فأجابه بما رواه، وقال بعضهم (على ما أفاد سيدنا الأستاذ (قدس سره)) إن محمد بن سنان زعم أن الرضا (عليه السلام) أجابه هكذا، وإلا رواية عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) عن كتاب علي وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ولتحقيق الحق وإيضاحه ينبغي ذكر الروايات، والنظر في مقدار دلالتها، وأنه هل يستفاد منها الحكم بالحرمان من غير أراضي الدور، والمساكن أيضا عينا وقيمة حتى يخصص بها عموم الكتاب أم لا.
فنقول إن الروايات الواردة في المسألة على طوائف.
منها ما لا يستفاد منه عموم إما لأنه خاص أو لأنه ساكت عن حكم غير أراضي الدور أو مجمل كرواية علاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع (1) شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من

(1) قال في القاموس: الربع الدار بعينها جمع رباع وربوع وأربع وأرباب والمحلة والمنزل، وقال ابن الأثير:
الربع المنزل ودار الإقامة.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»