مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
هذا من أكبر الدوافع التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط والانتاج، ويدعو إلى السهر على المصالح وبذل الجهود القوية في تكثير الأموال، وهو في الوقت نفسه يحمي هذه الأموال من أن تعبث بها يد السرف والتبذير فالرجل الذي يعرف أن الأموال التي بذل في جمعها صحته وعقله، ستصير بعد ذلك إلى الدولة لا ينتفع بها بنوه بطريق مباشر ليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها ويدفعه إلى المحافظة عليها) ففي الحديث المروي عن مولانا الرضا (عليه السلام): وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال، علة أخرى في إعطاء الذكر مثل ما يعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقة إن احتاج فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم الحديث (عيون أخبار الرضا ج 2 ص 98).
وفي حديث قوي السند أن الفهفكي سأل مولانا الإمام أبا محمد العسكري عليه وعلى ابنه الذي وعد الله به الأمم الصلاة والسلام: ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي:
إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله 7 عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد 7 إلي فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا الحديث (روضة المتقين ج 11 ص 413) ومن مسائل الإرث الخلافية إرث الزوجة، التي اختلفت فيها فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم حتى استقر رأي المشهور من متأخري المتأخرين، والمعاصرين على حرمانها من الأراضي مطلقا. إلا أنه لما استقرب سيدنا الأستاذ المرجع الديني الأعلى والعلامة الأكبر فقيد العلم والإسلام الإمام البروجردي جزاه الله عن الإسلام
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»