حرام شرعا وللمضطر حلال شرعا، وكل منهما حكم شرعي لموضوعه المختص به ثابت لا يقبل التغيير.
والوضوء واجب إذا لم يكن فيه ضرر على صحة جسم المتوضي، وهو حرام وبدعة إذا كان فيه خطر على صحته.
أما في دوران الأمر بين الأهم والمهم، أو المهمين المتساويين عند الشرع، فحيث أن المكلف لا يتمكن من امتثال الوجوبين لابد له عقلا في الصورة الأولى من حفظ الأهم، وفي الصورة الثانية هو بالخيار في الإتيان بأيهما شاء.
ففي كل هذه الصور لا تغيير في الحكم الشرعي.
ولا يخفى عليك أن ذلك يجري في الأحكام الجزئية لا الأحكام الكلية، فلا تجد حكما كليا مزاحما بكليته لحكم كلي آخر.
وكذا قاعدة أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس معناها - كما مر الإشارة إليه - تغيير الحكم الشرعي، بل المراد أن الحكمين الشرعيين اللذين أحدهما شرع لدفع مفسدة، والآخر لجلب مصلحة، كأن يكون أحدهما حكما تحريميا توجب مخالفته الوقوع في المفسدة، والآخر وجوبيا توجب مخالفته تفويت المصلحة، ولا يمكن للمكلف الجمع بين امتثال كلا الحكمين، فيأتي بالذي يدرأ المفسدة أو يترك ما فيه المفسدة دون الذي يجلب المصلحة، وعليك إن أردت المزيد بملاحظة باب تزاحم الأحكام في الكتب الأصولية.
4 - هل أن أحكام المعاملات إلهية؟ أو اجتهادات من الرسول (صلى الله عليه وآله)؟
صرح في مقاله بأن أحكام المعاملات التي عبر عنها بالأمور الجزئية لم تكن على أساس الوحي، بل كانت باجتهاد منه (صلى الله عليه وآله)! وإليك نص ما قال: (جاء الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فوجدهم يتبايعون في الثمار قبل نضجها وبدو صلاحها دون تضرر ونزاع فأباحها لهم في ظل الإسلام، ثم بدأ المتعاملون بها يتنازعون وتكثر شكواهم لثمرة أصابها مرض... وجاؤوا للرسول (صلى الله عليه وآله) يتحاكمون إليه، فغير رأيه الأول بناء على هذا