النصائح الكافية - محمد بن عقيل - الصفحة ٢٢٦
وهذا القدر كاف من كلام الشافعي رحمه الله.
ومن حيث إن في بعضه إشارة إلى استعمال التقية في بعض الأحوال فلنذكر هنا نص ما ذكره الإمام النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تنقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه.
قال رحمه الله وللتقية عند العلماء أحكام منها أنه إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه جاز له أن يظهر المحبة والموالاة ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويعرض في كل ما يقول ما أمكن فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلب.
ومنها أنها رخصة فلو تركها كان أفضل لما روى الحسن أنه أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لأحدهما أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال نعم وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة ومحمدا رسول قريش فتركه ودعا الآخر وقال أتشهد أن محمدا رسول الله فقال نعم نعم نعم فقال أتشهد أني رسول الله فقال إني أصم ثلاثا فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه ونظير هذه الآية إلا من أكره وقلبه
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»