النصائح الكافية - محمد بن عقيل - الصفحة ٢٢٧
مطمئن بالإيمان.
ومنها أنها إنما تجوز فيما يتعلق بأظهار الدين فأما الذي يرجع ضرره كالقتل والزنا وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة (ومنها) أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين كما جوزها بين الكافرين محاماة على النفس.
ومنها أنها جائزة لصون المال على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه وآله حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولأن الحاجة إلى المال شديدة ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمم إذا بيع الماء بالغبن قال مجاهد كان هذا في أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين وروى عوف عن الحسن أنه قال التقية جائزة إلى يوم القيامة وهذا أرجح عند الأئمة (انتهى حرفيا).
قلت اتفق أصحابنا على جواز الكذب عند الضرورة بل وللمصلحة وهو عين التقية لكن إن عبرت عنه بلفظ التقية منعه كثير منهم لكونه من تعبيرات الشيعة فالخلاف فيما يظهر لفظي والله أعلم.
(عظة وذكرى) إليك أيها القارئ نفثة مصدور مدادها الأسى ومرماها ترجي الخير بلعل وعسى.
يدعي أقوام كثيرون حب أهل البيت عليهم وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوصاهم به في حقهم ويتظاهرون بذلك وربما كتبوا فيه ما كتبوا ثم تراهم يتهافتون تهافت الفراش على استخراج وتأييد ما أمكنهم أن يستنتجوا منه غمطا لفضيلة أو غضا من منقبة جاءت في حق
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»