وقاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين، إننا ننزل عند حكم الله وكتابه، (لا يجمع بيننا إلا إياه، وإن كتاب الله - سبحانه وتعالى - بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القران)، فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعناه، (وإن لم يجدها. أخذا بالسنة العادلة غير المفرقة). والحكمان: عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص، (وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية، ومن الجندين، أنهما آمنان على أنفسما وأموالهما وأهلهما والأمة لهما أنصار. وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه، مما وافق الكتاب والسنة، وإن الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين إلا أن يقع الحكم). وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله وميثاقه ليحكمن بين الأمة بالحق لا بالهوى، وأن لا يتعمدا جورا، ولا يدخلا في شبهة، ولا يتجاوزا حكم الكتاب، فإن لم يفعلا برئت الأمة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة. وأجل الموادعة سنة كاملة، فان أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه (1)...
قال نصر بن مزاحم: وقد روى أبو إسحاق الشيباني وقال: قرأت كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة (في صحيفة صفراء عليها خاتمان: خاتم من أسفلها، وخاتم من أعلاها، على خاتم علي عليه السلام " محمد رسول الله "، وعلى خاتم معاوية " محمد رسول الله ").
(و) قيل لعلي عليه السلام بر حين (أراد) أن يكتب كتاب الصلح (بينه وبين معاوية