فالشريعة هي الصراط لأحكام الله، وهو معنى المنهاج أي الطريق إلى الله، وقد ذكرهما الله جل وعلا مترادفين، قال تعالى: ﴿شرعة ومنهاجا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿على شريعة من الأمر﴾ (٢) أي السنة والسيرة.
والسنة في اصطلاح أهل الشرع ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره بالأصالة أو غيرها، قال تعالى: ﴿وقد خلت سنة الأولين﴾ (٣) أي طريقتهم.
والإسلام له معان واستعمالات كثيرة، فقد يطلق الإسلام ويراد منه ما يقابل الكفر، وقد يطلق ويراد منه الإيمان.
والأول هو الشهادة بالوحدانية والرسالة، ويتحقق بالتلفظ بالشهادتين «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» فيحقن بذلك دمه ويجوز نكاحه ويأخذ الميراث ويحكم بطهارته، وإن كان للبعض كلام في طهارته وجواز نكاحه.
والثاني: الإعتقاد بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإقرار بالولاية.
والأول ليس له أجر أخروي، وإنما يعود عليه أجر عمله في الدنيا من باب ﴿إن الله لا يضيع عمل عامل منكم﴾ (4).
والثاني له أجر أخروي لأنه مؤمن ويجب أن يكون إيمانه إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان.
والنسبة بين المؤمن والمسلم هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والإيمان بمثابة الكعبة، والإسلام بمنزلة المسجد الحرام، فمن دخل الكعبة فهو في الحرم ولا