والأحكام التكليفية بالمقدار المفروض، ويدلها على الحسن والقبح والغث والسمين في الأحوال والأفعال، ويمنعها - بالتي هي أحسن - عما ينبغي منعها عنه، حيث إنها إذا فسدت صارت سببا لمرارة العيش ونكد الحياة، وأوجبت اختلال الأعمال الدنيوية والأخروية، مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ (١) وغيرها من الآيات الكريمة التي أكدت على التعطف والتلطف بهن، مع التحرز عن الإهمال والإغفال عما يهمهن.
فالمرأة المتزوجة لابد أن تكون مطيعة وهينة تتحلى بالخصائص وتتنصل عن النقائص، وعلى الزوج رعايتها وإعانتها على ذلك ليحفظها ويحميها بعقله الرجولي ولا يكلها إلى عقلها الأنوثي، وبذلك يجني الكثير من الثمار من هذه المزرعة، ويحصل على المنافع الوفيرة من هذا الحرث، قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٢) وقال تعالى مخاطبا عباده ممتنا عليهم كمال المنة:
﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون﴾ (٣).
رأيت في كتاب فقهي أنه قال: إنما سمي الطلاق الخلعي بالخلع لأن المرأة بمنزلة اللباس، كما قال تعالى: ﴿هن لباس لكم﴾ (4) فإذا أراد الرجل خلع عنه هذا اللباس، لئلا يكون هذا اللباس نكالا ووبالا عليه لأنه لا يستطيع نزعه.
أجل، قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في