وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: أتي عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فردها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها. قال: كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لا حد على معترف بعد ثلاثة من قيد أو حبس أو تهدد، فلا إقرار له، فخلا سبيلها. (1) وعن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال لهم: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها.
فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردنا علي فقال: ما فعل هذا إلا لشئ فأرسل إليه فجاء فقال: رفع الله القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال: بلى. فقال: فهذه مبتلاة بني فلان ولعله أتاها وبها ما بها. قال: لا أدري ثم ترك رجمها!! (2).
وعن مسروق أن عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال: لا يجتمعان أبدا.
فبلع [ذلك] عليا فقال: إن كانا جهلا [السنة] فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما / 27 / أ / فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.
فخطب عمر فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي (3).