وقال - عليه السلام -: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. أفأمرهم الله سبحانه - بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول - (ص) وسلم - عن تبليغه وأدائه؟ والله - سبحانه - يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) (1) وفيه تبيان كل شئ. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال - سبحانه -: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (2). وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى
(١٨٩)