كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٩
يكن الا مرسلة بن أبي عمير التي هي في حكم الصحيح لكفى ويمكن حل رواية خراش أيضا على الاستحباب أو على أن مقصود الإمام (ع) الرد على ذلك العامي الطاعن على الراوي بأنكم أيضا قد لا تجدون بدا من الاجتهاد فرده الإمام (ع) بامكان تحصيل العلم هنا أيضا بالصلاة إلى أربع جهات وهذا الحمل وان بعد ليس بأبعد من تأويل الرواية على وجه تستقيم دلالتها على وجوب الأربع عند عدم التمكن من الاجتهاد الا ان الاحتياط ولا ينبغي تركه بتكرار الصلاة أربعا بل أزيد في بعض الموارد كما ستقف عليه انشاء الله تعالى ثم إنه نسبت إلى ابن طاوس المقول بالقرعة في المقام فيحتمل ان يريد الاقراع بين الجهات الأربع وان يتصف الأفق نصفين فتخريج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة ثم ينصف المخرج ويقرع وهكذا إلى أن يتقى مقدار الجهة العرفية وان يقرع بين كل نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة العرفية وعلى أي احتمال فمستنده عموم القرعة لكل أمر مشكل ويضعفه عدم الاشكال بوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطرد في نظاير المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو التخيير كما عرفت وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ظاهر النص سيما مرسلة الكليني والفتاوى وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية لا حقيقية ولو استندنا في الحكم إلى باب المقدمة فالامر كذلك أيضا لان الاجماع قال على نفى الزايد على أربع صلاة على هذا الوجه نعم لو استندنا فيه إلى وجوب ادراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلث جهات بحيث يحصل مثلث متساوي الأضلاع فإنه إذا صلى كذلك كان البعد بين كان نقطتين صلى إليهما مائة وعشرين درجة فان وافق القبلة إحديهما فذاك والا كان منتهى بعده عنها بمقدار نصف العبد المذكور وهو ستون درجة وهو لا يبلغ اليمين واليسار إذ لابد فيه من الانحراف بقدر ربع الدور وهو تسعون درجة (الثاني) ذكر في الروض ان المصنف قدس سره أراد بقوله صلى إلى أربع جهات كل فريضة انه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلى الأولى إلى أربع ليحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع في الثانية كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس فيصير الصلاة إلى أربع جهات بمنزلة فريضة واحدة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من اخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال انتهى أقول الثابت من الأدلة اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر الواقعين وهذا لا يختل إذا صلى العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها قبل ان يتم جهات الظهر الهم الا ان يستظهر
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست