المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب وما رواه عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم ذكره في المسألة السابقة واعتبار سنده ويؤيد هذه الروايات روايات أخر مثل ما رواه عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الوقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس وليس في سنده الا القاسم بن عروة وهو وان لم يصرح بتوثيقه الا انه روى عنه هذه الرواية جماعة من الثقات وهم الحسين بن سعيد والبرقي والعباس بن معروف وهذه ما يقرب صحته الرواية مع أن القاسم بن عروة هذا الظاهر أنه مولى ابن أبي أيوب كما يظهر من الرجال وقد روى عنه ابن ابن أبي عمير البزنطي في بعض الروايات وهذا من امارات وثاقته وما رواه الشيخ أيضا عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) " أحب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغرب الشمس " وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق {حجة من قال بامتداد وقت الاختيار} إلى أن يصير الظل قدمين أعني سبع الشاخص ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال " ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الطهر " فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس وما رواه حريز عن الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى يمضى أربعة اقدام للعصر وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس نبأ على تفسير القامة بالذراع كما في غير واحد من الاخبار والجواب إما عن رواية زرارة فبان المراد منها تأخير صلاة الظهر إلى الذراع لأجل النافلة لان ان مجموع وقت الظهر ذراع ويشهد بذلك ما صرح به قوله (ع) في ذيل الرواية ان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهار وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان لك ان تنتقل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفيئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة و بهذا المضمون اخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع وبمثل هذا يجاب عن رواية الفضلاء ولو سلم عدم ظهورها فيه فلا أقل من احتمالها له احتمالا مساويا فيقع الاجماع ولو سلم ظهورها في امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على بيان أول أوقات الفضيلة كما سيجئ في اخبار المثل والمثلين كما يشهد مكاتبة محمد بن فرح قال كتبت إليه أسئله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب ان يكون
(٦)