الاستغاثة - أبو القاسم الكوفي - ج ١ - الصفحة ٤٣
واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها، فإن كان لسيدها ولد من غيرها فلولده من غيرها ملكها وبيعها وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها، فهذا حكمها الذي أمر الله به ورسوله، فهم الآن يمنعون ورثة الأمة من ملكها من كل وجه وهي أمة لهم إذ لم يكن سيدها أعتقها فيحولون بين مالكها من الورثة وبينها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال، فإن فعلوا أولاد زوجها ففرجها حرام بتزويج مالكها وبتزويجهم إياها دون وارثها على من تزوجها، والوارث إنما تزوجها على أنها حرة وليس عنده أنها ملك له ولا أولاد من تزوجها منها مماليك للورثة. فإن الإجماع من المسلمين أن من تزوج أمة لغيره بغير إذن مالكها فنكاحها حرام وفرجها عليه حرام وأولادها منه عبيد لسيدها سواء كان المتزوج بها حرا أو عبدا فلينظر الآن ذو الفهم في هذه البدعة في حكم الأمة ما أعظم مصيبتها وأظهر ضررها وخزيها ونكالها في حال الدين والدنيا فإنه قد لحق وارث الأمة ضرر منعهم إياه من أمته ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته، ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته، ولحق الأمة ضرر امتناعها على وارثها في ملكها. ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما ولحقها هي أيضا من ضرر هذا التحريم مثل الذي لحق المتزوج بها. ولحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتهم من وطي حرام وحكم وجوب رقهم لوارث الأمة فكم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة وجميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها إلى يوم القيامة من غير أن ينص القوم من وزرهم في ذلك شيئا، وأجمع أهل الأثر أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بملك أمهات الأولاد وببيعهن على أحكام ملكهن للورثة مما قدمنا ذكره وأنه عليه السلام (1) أمر في

(1) واجمعوا أن عليا عليه السلام لما حضرته الوفاة كان له ثماني عشرة سرية فقال في وصيته أن جميع أمهات أولاده من الإماء محسوبات على أولادهن بما ابتاعهن من أثمانهن فجعلهن في حال قسمة الميراث من قسط أولادهن من الميراث (قال) ومن كان من إمائه غير ذوات أولاد فهن حرائر من ثلثه أو لا نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام قد باع أمهات أولاده من إمائه خاصة دون غيرهم من الإماء على أولادهم ليعلم ذو الفهم أن الأمة ملك للوارث كان لها ولد أو لم يكن (كذا في النسخ بدل عن العبارة المذكورة) (الكاتب).
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 1
2 (ذكر بدع الأول منهم) 4
3 أول ما ابتدعه التامر على الناس من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله قتل خالد ابن الوليد مالك بن نويرة بأمره ووطأ امرأته من ليلته ظلمه فاطمة عليها السلام وأخذ فدك منها ومحاججة علي عليه السلام معه ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال لا يفعلن خالد ما امرته به وهو قتل الإمام علي عليه السلام 15
4 ومن بدعة انه قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقات 17
5 ومن بدعة انه لما أراد أن يجمع ما تهيأ من القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به وانه لا يقبل منه شيئا إلا بشاهدي عدل 20
6 ومن بدعة تخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد بعد قول النبي (ص) في مرضه جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة 20
7 ومن بدعة تعيينه عمر للخلافة لما حضرته الوفاة أمره بأن يدفع مع رسول الله (ص) في بيته 22
8 (في ذكر بدع الثاني منهم) من بدعة امره الناس يغسل الرجلين في الوضوء بدلا عن المسح 23
9 ومن بدعة أمره باسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة وزيادة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الأذان 25
10 ومن بدعة زيادة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد التشهد الأول من الصلاة 27
11 ومن بدعه زيادة قول آمين بعد الفراغ من سورة الحمد في الصلاة ومن بدعه أمره بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجوم وكذا أمره بافطارهم في ذلك الوقت 28
12 ومن بدعه أمره بصلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وسنة الرسول (ص) إتيانها في آخر الليل 29
13 ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص) 29
14 ومن بدعه في أخذ الجزية من أهل الذمة أن جعلهم ثلاث طبقات خلافا للنبي (ص) 33
15 ومن بدعه صرفه الخمس عن أهله ومنعهم منه 33
16 ومن بدعه أمره الناس بإتيان صلاة التروايح في شهر رمضان جماعة خلافا لأمر النبي (ص) بإتيانها فرادى 34
17 ومن بدعه رده مقام إبراهيم عليه السلام في الكعبة إلى ما كان عليه في زمان الجاهلية وقد كان رسول الله (ص) إزالة عما عليه زمن الجاهلية 36
18 ومن بدعه تحريمه المتعتين متعة الحج ومتعة النساء 36
19 ومن بدعه جعله حد الخمر ثمانين جلدة خلافا لما فرضه النبي (ص) من أنه أربعون بالنعال العربية وجرائد النخل 38
20 ومن بدعه قطع يد السارق من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب خلافا لله ورسوله (ص) 39
21 ومن بدعه انه قال من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزمه حكم الطلاق خلافا لله ورسوله (ص) وسماه طلاق البدعة 40
22 ومن بدعه منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن 42
23 ومن بدعه اطلاق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر للعجم ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب 44
24 ومن بدعه منعة لليهود والنصارى إذا أسلموا ميراث ذوي أرحامهم الذين لم يسلموا 45
25 ومن بدعه أمره الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في المواريث وقوله بالعول والتعصيب 46
26 (في ذكر بدع الثالث منهم) من بدعه استبداده بالأموال وإعطاؤها إلى أقاربه بني أمية 49
27 ومن بدعه منعه المراعي من الجبال والأودية وبيعها من المسلمين 50
28 ومن بدعة إيواؤه الحكم بن أبى العاص ومعه ابنه مروان بعد طرد النبي (ص) له ولعنه إياه 50
29 ومن بدعه خرقه للقرآن وضربه لعبد الله بن مسعود حتى مات 51
30 ومن بدعه ضربه عمار بن ياسر حتى غشى عليه 53
31 ومن بدعه نقيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة حتى مات فيها 55
32 ومن بدعة نقله للخطبة من يوم النحر بمكة إلى يوم عرفة 57
33 ومن بدعة اسقاطه الفتل عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ظلما وعدوانا 58
34 ومن بدعة جعله صلاة الفجر بعد الاسفار والتنوير وظهور ضياء النهار 60
35 ومن بدعه أمره أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عنه 60
36 قضية تزويج النبي (ص) ابنتيه زينب ورقية من عثمان والجواب عن ذلك 64
37 قضية تزويج عمر من أم كلثوم بن أمير المؤمنين عليه السلام والجواب عن ذلك 64