واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها، فإن كان لسيدها ولد من غيرها فلولده من غيرها ملكها وبيعها وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها، فهذا حكمها الذي أمر الله به ورسوله، فهم الآن يمنعون ورثة الأمة من ملكها من كل وجه وهي أمة لهم إذ لم يكن سيدها أعتقها فيحولون بين مالكها من الورثة وبينها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال، فإن فعلوا أولاد زوجها ففرجها حرام بتزويج مالكها وبتزويجهم إياها دون وارثها على من تزوجها، والوارث إنما تزوجها على أنها حرة وليس عنده أنها ملك له ولا أولاد من تزوجها منها مماليك للورثة. فإن الإجماع من المسلمين أن من تزوج أمة لغيره بغير إذن مالكها فنكاحها حرام وفرجها عليه حرام وأولادها منه عبيد لسيدها سواء كان المتزوج بها حرا أو عبدا فلينظر الآن ذو الفهم في هذه البدعة في حكم الأمة ما أعظم مصيبتها وأظهر ضررها وخزيها ونكالها في حال الدين والدنيا فإنه قد لحق وارث الأمة ضرر منعهم إياه من أمته ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته، ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته، ولحق الأمة ضرر امتناعها على وارثها في ملكها. ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما ولحقها هي أيضا من ضرر هذا التحريم مثل الذي لحق المتزوج بها. ولحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتهم من وطي حرام وحكم وجوب رقهم لوارث الأمة فكم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة وجميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها إلى يوم القيامة من غير أن ينص القوم من وزرهم في ذلك شيئا، وأجمع أهل الأثر أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بملك أمهات الأولاد وببيعهن على أحكام ملكهن للورثة مما قدمنا ذكره وأنه عليه السلام (1) أمر في
(٤٣)