ذلك ورضوا فيه مع إجماعهم أنه بدعة وهم قد سموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فدخل الضرر العظيم على جميع الناس بهذه البدعة لأن الطلق هذا الطلاق الذي قد أجمعوا أنه بدعة فهو غير مطلق فالمرأة تخرج من بيت زوجها وهي غير مطلقة فيتزوجها رجل آخر وهي غير مطلقة الأول وهي حرام عند الثاني وفسد أيضا النكاح لفساد الطلاق وأبيحت الفروج حراما وفسد النسل بفساد النكاح وروى مشايخنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال تجنبوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فإنه عليه السلام قال لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة فإن نقص منها حد واحد لا يقع الطلاق وهي أن تكون طاهرا من غير جماع ويقع بعد خروجها من حيضها والثاني أن يكون الرجل مريدا للطلاق اختيارا والثالث أن يحضره شاهدا عدل والرابع أن ينطق بالطلاق ما إجماعهم أن هذا هو الحق (1)
(٤١)