عليه فلزمهم في حكم النظر بأن عمر أبصر من الرشد في ذلك ما لم يعلمه الله ولا رسوله إذا ثبتا ذلك في الأذان والإقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عمر عليهم، فهذا حال يوجب الكفر بلا خلاف على من رضيها، ثم إنه لما أسقط ذلك من الأذان والإقامة أثبت في الأذان (الصلاة خير من النوم) مرتين ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2) وقال ينبغي
(٢٦)