قال في مقدمات " الحاوي ": واعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا، فلا نحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه، ولو صرح به لكان تصريحا بما علم من العادة. نعم يقع نادرا خلاف ذلك، والحمل على ما ذكرناه عند الاطلاق مع عدم الصارف متعين - انتهى (1).
أقول: والسر فيه ما ذكرناه.
وقال العلامة البهبهاني في التعليقة: قال الشيخ محمد: إن النجاشي إذا قال " ثقة " ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره: أنه عدل إمامي، لان ديدنه التعرض إلى الفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته، وإن عليه جماعة من المحققين - انتهى. ثم قال العلامة المذكور: ولا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي، نجاشيا كان أو غيره، " فلان ثقة " فإنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي، إما لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لانهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية، وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة - إلى آخر كلامه (2).
أقول: هذا بالنظر إلى الكتب التي لم يؤلفوها في موضوع مخصوص، وأما هذه الكتب التي ذكرناها فقد ذكرنا شأنها، فالاطلاق فيها يفيد كون المترجم عنه