787 - ولو كان الاسراء قالوا لهم حين أخذوهم: نحن قوم منكم:
فخلوا سبيلهم. حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم.
لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان.
788 - وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة الاسراء في جميع ما ذكرنا.
لان حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الاستئمان.
789 - ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا:
نحن قوم من برجان جئنا من أرض الاسلام بالأمان. آمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم، لم يحل لهم أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم.
وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم (1)، بين أهلها وبين أهل الروم عداوة ظاهرة. ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا بالاستئمان.
فما أظهروه بمنزلة الاستئمان. ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم؟
790 - فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم. ما لم يرجعوا إلى بلاد المسلمين. فإن. رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستئمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه.