781 - ولو أن رهطا من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم، فخلوا سبيلهم، لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا منهم، ويأخذوا الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك.
لانهم كانوا مقهورين في أيديهم، وقبل أن يخلوا سبيلهم، لو قدروا على شئ من ذلك كانوا متمكنين منه. فكذلك بعد تخلية سبيلهم. لانهم ما أظهروا من أنفسهم ما يكون دليل الاستئمان، وما خلوهم على سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة المبالاة بهم والالتفات إليهم.
782 - وكذلك لو قالوا لهم: قد آمنا كم فاذهبوا حيث شئتم.
ولم تقل الاسراء (ص 171) شيئا.
لأنه إنما يحرم عليهم التعرض لهم بالاستئمان صورة أو معنى، فبه يلتزمون الوفاء ولم يوجد منهم ذلك. وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه.
783 - بخلاف ما إذا جاءوا من دار الاسلام فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا فأنتم آمنون.
لان هناك جاءوا عن اختيار مجئ المستأمنين، فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في موضع لا يكونون ممتنعين منهم بالقوة. فكأنهم استأمنوهم وإن لم يتكلموا به. وأما الاسراء فحصلوا في دارهم مقهورين لا عن اختيار منهم، فلا بد للاستئمان من قول أو فعل يدل عليه.
784 - ولو أن قوما منهم لقوا الاسراء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: