شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
723 - فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين، فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشئ.
لان عقد السرية الأولى نافذ في حق المسلمين كافة. قال عليه السلام:
" المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يعقد عليهم أولاهم (1)، ويرد عليهم أقصاهم ".
قيل المراد بعقد أول السرايا الأمان. فينفذ ذلك على المسلمين.
724 - وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى، وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا (2) لأهل الحصن بشئ، إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير المقبوضة عليهم. فكذلك السرية الثانية لا يجوز لهم قتالهم حتى يردوا عليهم الدنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم.
وهذا لانهم أعطوا الدنانير ليأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار الحرب، فما لم يخرجوا كانوا في أمان (ص 161).
ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان فيه أضرار وغرور وهو حرام.
وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم، ثم التقوا هم والسرية

(1) ق " أولهم ".
(2) ب " يعرضوا ".
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»