شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٤
لانهم في أمان قوم من المسلمين، وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال حين لم يكونوا أهل منعة.
ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال، ويقتلون بمن قتلوه عمدا.
لانهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة.
ألا ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك في حق المستأمنين معهم.
1318 - ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم: أخرجوا فأغيروا معنا، والمسألة بحالها، فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء.
وأما أهل الحرب فهم فئ وجميع ما معهم، ولا يقتلون بمن قتلوا، ولا يضمنون ما استهلكوا، لانهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الاسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم.
وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في السلب، فإن أموالهم لما كانت فيئا كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل.
فصار الحاصل أن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة
(٧٥٤)
مفاتيح البحث: الخوارج (3)، القتل (1)، الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... » »»