لان العصمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر. فلا يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك.
1292 - وهو بمنزلة مسلم (1) يدخل إليهم (2) بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا، ولكن يكره له أن يسبى بعضهم ويأخذ شيئا من مالهم، لما فيه من معنى الغدر. فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء (3) مع الكراهية.
1293 - فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه.
فقتل رجل قتيلا من الخوارج لم يكن له سلبه.
لانهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الاسلام فلا تكون غنيمة.
1294 - وإن قتل حربيا فله سلبه.
لان ماله مباح الاغتنام إذا لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين.
1295 - فإن أخذ أهل الحرب رقيقا وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا.
لانهم لم يحرزوها بدارهم، وإنما يملكون أموالنا بالاحراز بدارهم.