شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٣
لأنه مال معصوم عن الاغتنام.
واستوضح هذا بما:
1315 - لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الاسلام فأمروا عليهم أميرا، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم.
بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك، وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة.
1316 - وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى. فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فئ إذا ظهرنا عليهم.
لانهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم.
وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج، وإن كان أميرهم منهم.
لان التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير.
1317 - ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجرى عليهم السبي. ولا تكون أموالهم غنيمة.
(٧٥٣)
مفاتيح البحث: الخوارج (6)، القتل (3)، الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 ... » »»