1322 - وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل، والخوارج من ناحية أخرى. فإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فئ.
لانهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم.
وإن كان الخوارج بعثوا إليهم أميرا منهم فحكمهم كحكم الخوارج (1).
لانهم قاتلوا تحت راية الخوارج.
1323 - ولو خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الاسلام، فوقع الظهور عليهم، فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص.
لانهم ما قاتلوا عن منعة لهم، فلا يكون ذلك نقضا منهم للموادعة.
1324 - ولو أن قوما من أهل الحرب أمنهم واحد من المسلمين، ثم نبذ الامام إليهم، فآمنهم ذلك المسلم أيضا فهم آمنون.
لان المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود في المرة الثانية.
1325 - فإن قال لهم الأمير: إن هذا قد آمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه، فإنه كلما آمنكم فقد نبذنا إليكم، كان ذلك صحيحا منه.